المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

590

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

وسألت : هل يجوز للمسلم أن يتصرف فيما في أيدي الأجناد والظلمة من الكفرة الذين لهم دار يمضون فيها أحكامهم ، إلى آخر ما ذكره في المسألة ؟ الجواب عن ذلك : أنّ تصرف المسلم في أموال الكفار لا يكون إلا بسلم أو حرب ، فإن كان بسلم جاز ذلك بإذنهم ، وإن كان بحرب فهو فيء للمسلم فيه ما للمسلمين ، وهم يملكون علينا أموالنا ونملك عليهم أموالهم بالقدرة ، وإن أسلموا على شيء فهو لهم ، وإن غلبناهم على أرضهم كانت فيئا ، وللإمام أن يقرّها في أيديهم ، وأن ينزعها منهم ، وأن يردّها على أربابها ، وأن يعطيها سواهم ، وأن يقسّمها على الغانمين ، وأن يجعلها خراجية ، أي ذلك فعل فهو جائز ، ولا فرق بين ما يؤخذ منه هبة أو ببيع أو غنيمة في وقت الحرب ، وأنت تعلم أن الكل من الزيدية ، بل العدلية لا تطلق على مرتكبي الكبائر اسم الإيمان ولا الإسلام الشرعيين ، فقد خرجوا عن كونهم مؤمنين ومسلمين بالاتفاق ممّن ذكرنا ، فكيف يخرجون من أسماء المسلمين ، ودارهم دار إسلام وليسوا مسلمين ، أو إيمان وليسوا بمؤمنين . وأما التهويل بأسماء « 1 » البلدان وتكبيرها وتعظيمها ، بلد كذا ، بلد كذا ، فذلك لا يؤثر عند أهل المعرفة ، ولا يفزع منهم أهل البيت عليهم السلام وإطلاقاتهم بتكفير من خالفهم كثيرة ، وقد ذكرناها في بعض كتبنا وعيّنا مواضعها من كتبهم عليهم السلام وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « بعثت بين جاهليتين أخراهما أعظم من أولاهما » ، فكيف يكون حكم الجاهلية العظيمة إذا كان حكم أهلها الإسلام ، ولم تكن دارهم دار حرب أو تكون منتظرة ، ففي

--> ( 1 ) في ( أ ) : باسم البلدان .